المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
(مسألة 1143): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.
(مسألة 1144): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.
(مسألة 1145): الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعا.
(مسألة 1146): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.