السهام، حتى سهم العاملين، وسبيل الله، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، ومنازل الزوار والمدارس، والكتب ونحوها.
(مسألة 1112): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي، مع الاضطرار وفي تحديد الاضطرار إشكال وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية، وهو أيضا مشكل، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس، وسائر الوجوه يوما فيوما، مع الامكان.
(مسألة 1113): الهاشمي هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الأم، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، وكذا الخمس.
(مسألة 1114): المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، والمظالم، ومجهول المالك، واللقطة ومنذور الصدقة، والموصى به للفقراء.
(مسألة 1115): يثبت كونه هاشميا بالعلم، والبينة، وبالشياع الموجب للاطمئنان بل لا يبعد ثبوته بالظن، ولا يكفي مجرد الدعوى، وفي براءة ذمة المالك - إذا دفع الزكاة إليه حينئذ - إشكال والأظهر عدم البراءة.