(مسألة 63): إذا أكل طعاما فخرج من بين أسنانه دم، فإن لم يلاقه لا يتنجس، وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم. وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، لكن الأحوط الاجتناب عنه. وكذلك لو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه ولا تتنجس رطوبته.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان، دون البحري منهما. وكذا رطوباتهما وأجزاءهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر، والعظم، ونحوهما.
الثامن: الكافر، وهو من لم ينتحل دينا، أو انتحل دينا غير الاسلام، أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي. نعم، إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقا. ولا فرق في الكافر بين المرتد، والكافر الأصلي، والحربي، والذمي، والخارجي، والغالي. هذا في غير الكتابي، أما الكتابي فالمشهور نجاسته، وهو الأحوط.
(مسألة 64): ولد الكافر يتبعه في النجاسة، إلا إذا أسلم بعد البلوغ، أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى. ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له.
(مسألة 65): غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين، ومعادين لسائر الأئمة، ولا سأبين لهم طاهرون. وأما مع النصب والسب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فالأحوط نجاستهم. وكذا كل مسلم نصب، أو سب أحد الأئمة الاثني عشر المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين).
(مسألة 66): من شك في إسلامه وكفره، إذا كان في بلاد الاسلام طاهر.