(مسألة 48): فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت بنفسها من الظبي الحي، أو وصلت إلى حد الانفصال فقطعت، أو قطعت من المذكى. وأما ما عدا ذلك، فالأحوط، بل الأقوى نجاستها. وأما المسك فطاهر على كل حال، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي.
(مسألة 49): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ، والعقرب، والسمك. وكذا ميتة ما يشك في أنه له نفس سائلة، أم لا.
(مسألة 50): المراد من الميتة كل حيوان مات ولم يقع عليه التذكية على الوجه الشرعي.
(مسألة 51): ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم، والشحم، والجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا.
(مسألة 52): المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين، أو من يد المسلم مع العلم بسبق يد الكافرين عليها محكومة بالطهارة أيضا، إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى لكنه لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
(مسألة 53): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل.
(مسألة 54): السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما.
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. أما دم ما لا نفس له سائلة، كدم السمك، والبرغوث، والبق، ونحوها، فإنه طاهر.