(مسألة 44): بول الطير وذرقه طاهران، وإن كان غير مأكول اللحم.
(مسألة 45): ما يشك في أنه محلل الأكل، أو محرمه محكوم بطهارة بوله وخرؤه. وما يشك في أنه له نفس سائلة فالأحوط الاجتناب عن بوله.
الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة، وإن حل أكل لحمه. والأحوط نجاسة مني ما لا نفس له سائلة أيضا.
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة، وإن كان محلل الأكل. وكذا أجزاءها المبانة منها، وإن كان صغارا.
(مسألة 46): الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك الثالول والبثور، وما يعلو الشفة، وقشور الجرب، وما ينفصل بالحك، ونحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
(مسألة 47): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة. وهي الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، وقد تصلب ولكن يجب غسل ظاهرها.
ويلحق بالمذكورات الإنفحة المستخرجة من الجدي الميت، وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي قبل أن يأكل. والأحوط الاجتناب عن كيسها - أي الكرش - وكذلك يلحق بها اللبن في ضرع الميتة فإنه طاهر وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.