(مسألة 67): الأحوط وجوبا نجاسة المسكر المايع بالأصالة بجميع أقسامه. وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض - فهو طاهر لكنه حرام. وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.
(مسألة 68): العصير العنبي إذا غلى بالنار، أو بنفسه فالأقوى بقاؤه على الطهارة، وإن صار حراما. فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا، والأحوط وجوبا عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية.
(مسألة 69): العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار.
فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل: المرق، والمحشي، والطبيخ وغيرها. وإن كان الأحوط الاجتناب عنها.
(مسألة 70): الفقاع، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير، حرام شربه ونجس على الأحوط. وأما ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ويؤخذ من الشعير فطاهر وحلال.
(مسألة 71): عرق الجنب من الحرام - ذكرا كان، أم أنثى - طاهر ويعم الحكم جميع موارد حرمة الوطي والانزال كالزنا، واللواط، والاستمناء - وهو إنزال بغير الوجه الشرعي - ووطي الحائض، ووطي الزوجة في الصوم الواجب عليها في ذلك اليوم بالخصوص كصوم شهر رمضان، وبعد الظهار قبل الكفارة. هذا والأحوط استحبابا الاجتناب عنه في الجميع.
(مسألة 72): عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال نجس.
(مسألة 73): الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأرة، بل مطلق المسوخات، وإن كان الأقوى طهارة الجميع.