وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر. وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير بلون النجاسة، أو طعمها، أو ريحها تغيرا فعليا.
(مسألة 26): إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق وصف الماء، لم ينجس الماء بوقوعها فيه. وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره.
(مسألة 27): إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه، ويكون أصفر فإنه ينجس.
(مسألة 28): إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا.
الثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير على النهج السابق، فيما لا مادة له. من دون فرق بين الأنهار، وماء البئر، والعيون - بقسميها الجاري ماؤها على وجه الأرض، والنابعة التي يجتمع ماؤها من دون الجريان - وغيرها مما كان له مادة، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة، على الأظهر.
(مسألة 29): الراكد المتصل بالجاري، كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس، والمتنجس، وأما كونه كالجاري في التطهير به، فمحل إشكال.
(مسألة 30): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا. والطرف الآخر حكمه حكم الراكد، إن