(مسألة 78): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال. أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه. وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم. فالخيار، أو البطيخ، أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير. وكذلك بدن الانسان إذا كان عليه عرق، ولو كان كثيرا، فإنه إذا لاقي النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا.
(مسألة 79): يشترط في سراية النجاسة في المايعات أن لا يكون المايع غليظا. وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير. فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير. وكذا الحكم في اللبن الغليظ. نعم، إذا كان المايع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه كالسمن، والعسل، والدبس في أيام الصيف بخلاف أيام البرد فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء والحد في الغلظ والرقة: هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شئ بقي مكانه خاليا حين الأخذ، وإن امتلأ بعد ذلك فهو غليظ وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق.
(مسألة 80): المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس، ينجس ما يلاقيه سواء أكان ما لاقاه ماء قليلا - أو مايعا آخرا - أم كان غيره من الأشياء. وأما المتنجس بملاقاة المتنجس فإن لاقى ماء قليلا، أو مثله من المايعات فينجسه أيضا. وأما غير الماء فالأقوى عدم نجاسته، والأحوط استحبابا تطهيره.