(مسألة 659): إذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على واحد منهما الرد، وفي الصلاة لا يجوز الرد.
(مسألة 660): إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على الآخر.
(مسألة 661): إذا سلم سخرية، ومزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.
(مسألة 662): إذا قال: سلام، بدون عليكم، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا.
(مسألة 663): إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة.
(مسألة 664): يجب رد السلام فورا، فإذا أخره عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز. وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب الرد - على الأحوط -، وإن كان في الصلاة.
(مسألة 665): لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس، أو غيره تكلم وبطلت صلاته.
(مسألة 666): إذا ذكر الله تعالى في الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر، ولا الدعاء، ولا القرآن، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.
الخامس: القهقهة، وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهوا.