تغير تمام قطر ذلك البعض وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة.
(مسألة 31): إذا شك في أن للجاري مادة، أم لا، فالأظهر اعتصامه وعدم تنجسه بالملاقاة.
(مسألة 32): ماء المطر بحكم الجاري لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله، وإن لم يكن بمقدار الكر والأحوط وجوبا أن يكون الماء بمقدار يجري على الأرض. أما لو وقع على شئ كورق الشجرة، أو ظهر الخيمة، أو نحوها ثم وقع على النجس تنجس.
(مسألة 33): إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير. وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.
(مسألة 34): الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر - بمقدار معتد به، لا مثل القطرة، أو القطرات - وامتزج به طهر. وكذا ظرفه كالإناء، والكوز، ونحوهما.
(مسألة 35): الأحوط في تطهير الثوب، أو الفراش النجس بماء المطر اعتبار العصر والتعدد، كما في الكر.
(مسألة 36): الأرض النجسة تطهر باستيعاب ماء المطر عليها بشرط أن يكون من السماء، ولو بإعانة الريح. وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر. نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر.
(مسألة 37): مقدار الكر وزنا: 74 / 376 كيلو غراما.
والمشهور في حجمه أن يكون 8 - 7 / 42 شبرا مكعبا. ولا يبعد كفاية