المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة، فهو وإن كان واجبا حال التكبير، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة، إذا التفت إليه بعد الدخول في الركوع.
(مسألة 557): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه، والأحوط الأولى أن يحرك بها لسانه إن أمكن.
(مسألة 558): يشرع الاتيان بستة تكبيرات، مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا، ويجوز الاقتصار على الخمس، وعلى الثلاث.
(مسألة 559): يستحب للإمام الجهر بواحدة. والاسرار بالبقية ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر، مضمومة الأصابع، حتى الابهام، والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.
(مسألة 560): إذا كبر ثم شك في إتيانها بنى عليها إن دخل في غيرها من الأجزاء، وإن شك في صحتها فالأحوط الإعادة - أي استيناف الصلاة -، سواء دخل في أجزاء ما بعدها، أم لم يدخل.
(مسألة 561): يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا، بلا دعاء، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول: " اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يأتي باثنتين ويقول:
" لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت " ثم يأتي باثنتين ويقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي