التام للقراءة، والهوي للركوع وجب، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك وإلا فإن تمكن من الانحناء بمقدار لا يخرج عن حد الركوع فالأحوط عليه ذلك مع الايماء برأسه وإلا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه.
(مسألة 615): حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأحوط لزوما الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ويساوي وجهه مسجده وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم.
(مسألة 616): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام، ثم ركع، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر، والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية، بطلت صلاته واستأنف.
(مسألة 617): إذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض، أو نحوه ووصل إلى حد الركوع فالأحوط بطلان صلاته، وإن لم يكن قاصدا للركوع الصلاتي بهذا الانحناء.
(مسألة 618): يجوز للمريض - وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة - الاقتصار في ذكر الركوع على: " سبحان الله " مرة.