حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود، وسجد بعد الصلاة على الأحوط، ويستحب في أحد عشر موضعا: في الأعراف عند قوله تعالى:
(وله يسجدون)، وفي الرعد عند قوله تعالى: (وظلالهم بالغدو والآصال)، وفي النحل عند قوله تعالى: (ويفعلون ما يؤمرون)، وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى: (ويزيدهم خشوعا)، وفي مريم عند قوله تعالى: (وخروا سجدا وبكيا) وعند قوله تعالى: (لعلكم تفلحون)، وفي الفرقان عند قوله تعالى:
(وزادهم نفورا)، وفي النحل عند قوله تعالى: (رب العرش العظيم)، وفي " ص " عند قوله تعالى: (خر راكعا وأناب)، وفي الانشقاق عند قوله تعالى: (لا يسجدون)، بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود، والأولى أن يؤتي بالسجدة فيها برجاء المطلوبية.
(مسألة 629): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسليم، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط - استحبابا - عدم تركه، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث، ولا الخبث، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود، ولا الستر، ولا صفات الساتر، بل يصح حتى في المغصوب، والأحوط - وجوبا - فيه السجود على الأعضاء السبعة، ووضع الجبهة على الأرض، أو ما في حكمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو، والانخفاض، ولا بد فيه من النية، وإباحة المكان، ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.
(مسألة 630): يتكرر السجود بتكرر السبب، وإذا شك بين الأقل والأكثر، جاز الاقتصار على الأقل، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد أو الجلوس.