يتجاوز عمره ثلاث سنين. فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكرا، أم أنثى، مجردا عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أو لا.
(مسألة 360): الأقوى في الزوج والزوجة عدم جواز تغسيل كل منهما للآخر إلا مع الضرورة، وفقد المماثل. وكذلك الحكم في المحارم بنسب أو رضاع.
(مسألة 361): إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.
(مسألة 362): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يغتسل أولا على الأحوط، ثم يغسل الميت والأحوط على الآمر أن يتولى النية، والأولى نية كل من الآمر والمغسل. وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - تعين ذلك على الأحوط إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فيتخير حينئذ بينهما. وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي. وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل.
(مسألة 363): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل.
(مسألة 364): إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز، بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه. وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا، أو تبين بطلانها، أو بطلان بعضها كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه، أو الاضرار ببدنه.
(مسألة 365): إذا كان الميت محدثا بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب، إلا تغسيله غسل الميت فقط.
(مسألة 366): إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج، أو العمرة. وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.