(مسألة 367): يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف - على الأحوط - عدا صنفين.
الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام، أو نائبه الخاص، أو في حفظ بيضة الاسلام، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر، واشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه، ودفنه.
الثاني: من وجب قتله برجم، أو قصاص فإنه يغتسل غسل الميت غسلا واحدا، ويحنط، ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه، ويدفن بلا تغسيل.
(مسألة 368): قد ذكروا للتغسيل سننا: مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل ساترا لعورته، وأن تلين أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه برغوة السدر، وفرجه بالأشنان، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، ثم بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل، ويمسح بطنه في الأولين، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، وأن يحفر للماء حفيرة، وإن ينشف بدنه بثوب نظيف، أو نحوه. وذكروا أيضا: إنه يكره إقعاده حال الغسل، وإرسال الماء في الكنيف، وحلق رأسه، أو عانته، وقص شاربه، وتخليل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا، إلا مع الاضطرار، والتخطي عليه حين التغسيل.