مبدء نشوء الانسان وكان الدم مرددا بين النفاس والاستحاضة القليلة لم يحكم بالنفاس فيجزيها الوضوء، إن كانت محدثة. وتجمع بين الغسل والوضوء إن كانت على وضوء قبل ذلك.
(مسألة 339): الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد، وكذا ما تراه بعد انقضاء عشرة أيام من حين الولادة ليس نفاسا.
(مسألة 340): ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون بمقدار لحظة ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا. وأكثره عشرة أيام. ومبدء حساب الأكثر من حين تمام الولادة لا من حين الشروع، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع.
(مسألة 341): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة، أم بعضها. ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة، أو أقل، أو غير ذات العادة.
(مسألة 342): إن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها، سواء كانت عشرة، أو أقل وعملت بعدها عمل المستحاضة. وإن كان الأحوط استحبابا الجمع بين أعمال الطاهرة، والنفساء إلى ثمانية عشر يوما. وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فالأحوط وجوبا عليها الجمع المذكور إلى ثمانية عشر يوما من الولادة، وإن استمر بعدها الدم فهو استحاضة.
(مسألة 343): النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع، أو بعد العادة، أو العشرة، أو الثمانية عشر في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها، وطلاقها، ومس كتابة القرآن، واسم الله، و