وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة - على الأحوط -. ثم الطبقة الأولى في الميراث، وهم الأبوان والأولاد. ثم الثانية، وهم الأجداد والإخوة. ثم الثالثة، وهم الأعمام والأخوال. ثم آحاد المكلفين.
(مسألة 345): البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم - على الأحوط - وكذلك الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث فيها.
(مسألة 346): إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الإذن، وعن مباشرة التغسيل. وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن (مسألة 347): إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول. وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد في حياة الموصي، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط، وإن كان الأظهر جوازه.
(مسألة 348): يجب في التغسيل طهارة الماء، وإباحته، وإباحة السدر والكافور، بل الفضاء الذي يشغله الغسل، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء. ومنه السدة التي يغسل عليها، فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها، و كذلك التفصيل في ظرف الماء، إذا كان مغصوبا (مسألة 349) يجزي تغسيل الميت قبل برده.
(مسألة 350): إذا تعذر السدر والكافور فيغسل ثلاث مرات بالماء القراح، والأحوط - استحبابا - ضم التيمم إليها.
(مسألة 351): يعتبر في كل من السدر والكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور. ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما.