ما لا يؤكل لحمه، بل ولا من جلد المأكول. وأما وبره وشعره فيجوز التكفين به. و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع. فإذا انحصر في واحد منها تعين. وإذا تعدد ودار الأمر بين أحدها فالأقوى التخيير.
(مسألة 372): لا يجوز التكفين بالمغصوب، حتى مع الانحصار ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه ولو بعد الدفن.
(مسألة 373): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط استحبابا.
(مسألة 374): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب إزالتها، ولو بعد الوضع في القبر، بالقرض إذا كان الموضع يسيرا لا يفسد الكفن وإلا فيغسل، وإن لم يمكن ذلك وجب على الأحوط تبديله مع الامكان.
(مسألة 375): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه، من السدر، والكافور، وماء الغسل، وقيمة الأرض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، وأجرة الحمال، والحفار، ونحوها.
(مسألة 376): كفن الزوجة على زوجها، وإن كانت صغيرة، أو مجنونة، أو أمة، أو غير مدخول بها، وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشزة، والمنقطعة، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر، وغيرهما من الأحوال.
(مسألة 377): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره، وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره