برهن، أو غيره. وأن لا يقترن موتها بموته، وعدم تعيينها الكفن بالوصية، لكن الأحوط وجوبا، إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأولى، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا.
(مسألة 378): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى، وإن كان أحوط.
(مسألة 379): الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز، لا يجوز إخراجه من الأصل، إلا مع رضا الورثة، وإذا كان فيهم صغير، أو غير رشيد، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة، ولا يجوز إخراج الأكثر منه، إلا مع رضا الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال، وفي غيره يحتاج إلى ذلك، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه.
(مسألة 380): كفن واجب النفقة من الأرقاب في ماله لا على من تجب عليه النفقة.
(مسألة 381): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لكنه أحوط. وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه.