فلا بأس أن يكون فيه شئ منهما إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر.
(مسألة 352): إذا تعذر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل تيمم مرة واحدة على الأقوى، والأحوط التيمم ثلاثا، ويؤتى بها برجاء المطلوبية.
(مسألة 353): يجب أن يكون التيمم بيد الحي، والأحوط وجوبا - مع الامكان - أن يكون بيد الميت أيضا.
(مسألة 354): يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، وإذا تجددت بعد الدفن فلا يجب، إلا إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
(مسألة 355): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه وجب تطهيره، ولو بعد وضعه في القبر. نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن.
(مسألة 356): إذا خرج من الميت بول، أو مني لا تجب إعادة غسله. ولو قبل الوضع في القبر، إلا أن يكون ذلك في الأثناء فالأحوط حينئذ الاستئناف.
(مسألة 357): لا يجوز - على الأحوط - أخذ الأجرة على تغسيل الميت.
(مسألة 358): لا يجوز أن يكون المغسل صبيا - على الأحوط وجوبا - وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح.
(مسألة 359): يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة.
فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، ولا العكس. ويستثنى من ذلك الطفل الذي لم