(مسألة 315): يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل، بل قيل أنه من الكبائر. بل الأحوط بعض الحشفة أيضا. أما وطؤها في الدبر فجائز في هذا الحال، وفي غيره، إلا أن الاحتياط في تركه. ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة، والركبة. وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها، وإن لم تغتسل. ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء وإن كان أحوط.
(مسألة 316): الأحوط استحبابا للزوج - دون الزوجة - الكفارة عن الوطأ في أول الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار.
والدينار هو 18 حمصة من الذهب المسكوك، والأحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان، وإلا دفع القيمة وقت الدفع ولا شئ على الساهي، والناسي، والصبي، والمجنون، والجاهل بالموضوع، أو الحكم.
(مسألة 317): لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا، أو في حكمه، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ وإذا طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح، وإن عكس فسد.
(مسألة 318): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، ويستحب للكون على الطهارة. وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، والترتيب. والظاهر أنه يجزي عن الوضوء كغسل الجنابة.
(مسألة 319): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان، بل والمنذور في وقت معين على الأقوى، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية والأحوط وجوب قضاء صلاة الآيات والمنذورة في وقت معين.