(مسألة 285) إذا أودع انسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها. نعم لو تلفت عنده لم يضمنها إلا مع تفريطه في حفظها كغيره.
(مسألة 286) لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، وإذا اشتبه حاله يختبر، بأن يفوض إليه مدة معتدا بها بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستيجار، أو الرتق والفتق في بعض الأمور مثل مباشرة الانفاق في مصالحه أو مصالح الولي ونحو ذلك مما يناسبه، ويفوض إلى السفيهة ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء بالإجارة والاستيجار للخياطة والنساجة وأمثال ذلك، فإن أنس منه الرشد ، بأن ظهر منه المداقة والتحفظ عن الغبن في معاملاته، وصيانة ماله من التضييع ، وصرفه في موضعه، والتصرف فيه كالعقلاء، دفع إليه ماله، وإلا فلا.
(مسألة 287) إذا احتمل حصول الرشد للصبي قبل البلوغ يجب اختباره قبله لكي يسلم إليه ماله إذا بلغ وآنس منه رشدا، وإلا فيختبر عندما يحتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده.
وأما غير الصبي فإن ادعى حصول الرشد له واحتمله الولي وجب اختباره، وإن لم يدع حصوله فلا يترك الاحتياط بالاختبار مع الاحتمال.
(مسألة 288) المفلس: هو من حجر عليه التصرف في ماله لقصوره عن ديونه.
(مسألة 289) من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه، وينفذ أمره فيها ولو بإخراجها جميعا عن ملكه مجانا أو بعوض، ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي.
نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلا لأجل الفرار من أداء الديون فيشكل الصحة، خصوصا إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه.