(مسألة 310) المريض إذا لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرف في ماله بما شاء وكيف شاء، وتنفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه إلا فيما أوصى بأن يصرف شئ بعد موته فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ما يتركه، وكذا الصحيح لا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث.
وأما إذا اتصل مرضه بموته فلا تنفذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره، ولكن تنفذ عقوده المعاوضية المتعلقة بماله كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل ونحو ذلك. ولا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالأكل والشرب والانفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه وما يحفظ شأنه واعتباره، وكل صرف يكون فيه غرض عقلائي مما لا يعد سرفا وتبذيرا بأي مقدار كان.
وإنما الاشكال والخلاف في مثل الهبة والعتق والوقف والصدقة والابراء والصلح بغير عوض ونحو ذلك من التصرفات التبرعية في ماله مما لا يقابل بالعوض ويكون فيه إضرار بالورثة، وهي المعبر عنها بالمنجزات، والأقوى أنها تنفذ من الأصل وإن زادت على ثلث ماله بل وإن استوعبت بجميع ماله بحيث لم يبق شئ للورثة.
(مسألة 311) لا إشكال ولا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفارات تخرج من الأصل.
(مسألة 312) البيع والإجارة المحاباتيان بحكم الهبة بالنسبة إلى ما حاباه، فلو باع المريض شيئا يساوي مئة بخمسين مثلا فقد أعطى المشتري خمسين كما إذا وهبه. وكذا لو آجره بأقل من قيمته.
(مسألة 313) لا يلحق بالمرض ما إذا كان في معرض خطر وهلاك، كأن يكون في حال المراماة في الحرب أو في سفينة تشرف على الغرق، أو