يجوز لهم المشاركة فيه، وهو غير الأربعة في الصورتين، فينحصر التخلص عن المحذور بالتصالح والتراضي. والظاهر أن البائع كالأجنبي في جناياته.
(مسألة 304) لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناءا أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه، لكن البناء والغرس للمشتري وليس له حق البقاء ولو بالأجرة، فإن تراضيا على البقاء مجانا أو بالأجرة فهو، وإلا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما أن للمشتري القلع لكن مع طم الحفر، والأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائها ولو بالأجرة إذا أراده المشتري، كما أن الأحوط للمشتري أيضا القلع مع إبرام البائع ولو مع الأرش، فالأحوط والأوفق لتخلص الطرفين إتمام العمل بالتصالح والتراضي.
(مسألة 305) إذا خلط المشتري ما اشتراه بماله، فإن خلطه بغير جنسه ولم يصدق معه بقاء العين كخلط الملح أو السكر بالماء فليس للبائع الرجوع ويبطل حقه من العين. أما إذا صدق عليه بقاء العين ولو معيوبة فتعامل معاملة المعيوب كما لو خلط اللبن بقليل من الماء بحيث لا يخرجه عن اسم اللبن.
وإن خلطه بجنسه كما لو خلط الزيت بزيت فللبائع الرجوع عليه ويصير شريكه في العين المخلوطة بنسبة ماله ويأخذ حصة من العين إذا اتحد الجنس في الجودة والرداءة، ولم يكن الخلط مؤثرا في القيمة ويباع المجموع ويأخذ حصة منه إذا تفاوت الجنس في الجودة والرداءة. هذا ولكن الأحوط عدم الرجوع إلا مع رضا الغرماء.
(مسألة 306) لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه، لم يبطل حق البائع من العين على إشكال في الأولين.
(مسألة 307) غريم الميت كغريم المفلس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء، وإلا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء وإن كان الميت قد مات محجورا عليه.
(مسألة 308) يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته، ولو مات قدم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب على الأحوط، وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة.
(مسألة 309) لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر يحكم ببطلانها من رأس بعد انكشاف كونها بين بعض الشركاء.
منجزات المريض