(مسألة 294) لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص نفذ إقراره في حقه، والأقوى عدم نفوذه في حق الغرماء فلا تدفع إلى المقر له.
ولو سقط حق الغرماء وانفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذا بإقراره.
(مسألة 295) إذا حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص على نسبة ديونهم، مستثنيا منها مستثنيات الدين التي مرت في كتاب الدين، وكذا أمواله المرهونة فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده ولا يحاصه فيه سائر الغرماء، ويوزع الفاضل من دينه بين الغرماء كما مر.
(مسألة 296) إن كان في مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمته، فالبائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله أو يشترك مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها.
(مسألة 297) الظاهر أن الخيار المذكور لصاحب العين ليس فوريا فلا يجب عليه أن يبادر بالرجوع في العين. نعم ليس له الافراط في تأخير الاختيار بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء، فإن أخر كذلك خيره الحاكم بين الأمرين، فإن امتنع عن اختيار أحدهما أشركه مع الغرماء في الثمن.
(مسألة 298) يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع في المؤجل غير الحال قبل قسمة الكل أو البعض، والأقرب في الحال عندئذ الرجوع، كما أن الأقرب مشاركة الدين المؤجل الحال قبل القسمة لسائر الديون.
(مسألة 299) إذا كانت العين من مستثنيات الدين فليس للبائع أن يرجع فيها على الأظهر.
(مسألة 300) المقرض كالبائع في أن له الرجوع بالعين المقترضة لو