(مسألة 262) يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة:
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف.
الثاني: خروج المني، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما.
الثالث: السن، وهو في الذكر خمس عشرة سنة هلالية وفي الأنثى تسع سنين كذلك.
(مسألة 263) لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لا بد معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبينه.
(مسألة 264) ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه، ومع فقدهما للقيم وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره، ومع فقد الوصي فالولاية للحاكم الشرعي.
وأما الأم والأخ والجد للأم فضلا عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم، وللموثقين منهم مع فقدهم.
(مسألة 265) الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجد، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر منهما الخيانة ولو بقرائن الأحوال دون مجرد الضرر منهما على المولى عليه ولو عن اشتباه، عزلهما الحاكم ومنعهما من التصرف في أمواله، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.
(مسألة 266) الأب والجد مشتركان في الولاية فينفذ تصرف السابق منهما ويلغى تصرف اللاحق، ولو اقترنا فالأقوى تقديم تصرف الجد على الأب.
(مسألة 267) الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد، فلو كان له أب وجد وأب الجد وجد الجد، اشتركوا كلهم في الولاية.