وجدها عند المقترض، بل وكذا المؤجر فله فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة.
(مسألة 301) إذا وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصته من الدين والمشاركة بالباقي مع الغرماء، كما أن لهما المشاركة بتمام دينهما معهم. وكذا إذا استوفى المستأجر بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة ومشاركة الغرماء بأجرة المنفعة المستوفاة، كما أن له مشاركتهم بتمام الأجرة.
(مسألة 302) إذا زادت العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن، فلو كانت يسيرة بحيث يصدق عليها أنها عين ماله تتبع الأصل، وأما إذا كانت الزيادة خطيرة بحيث يصدق عليها أنها ماله مع زيادة، فالأحوط التصالح في الزيادة مع الغرماء.
وأما الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر، فهي للمشتري والمقترض، وليس للبائع والمقرض المطالبة بها.
(مسألة 303) لو تعيبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يشترك بالثمن مع الغرماء، وأما إن كان بفعل أجنبي فالبائع بالخيار بين أن يشارك الغرماء بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيبة، وحينئذ فيحتمل أن يشارك الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة (خمس القيمة) فعلى الأول يضاربهم في اثنين وعلى الثاني في أربعة.
ولو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين ( خمس العشرة) يشاركهم في أربعة على الأول وفي اثنين على الثاني، لكن المسألة محل إشكال، فالأحوط للبائع أن يقتصر على أقل الأمرين وهو الاثنان في الصورتين. كما أن الأحوط للغرماء أيضا أن يقتصروا على أقل الأمرين مما