(مسألة 268) يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة، فإن كان البائع هو الأب أو الجد جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنه مصلحة، وكذا إذا كان البائع غيرهما كالوصي على الأقوى حملا لفعل المؤمن على الصحة.
(مسألة 269) يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
(مسألة 270) يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم العربية وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه، وعليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده.
(مسألة 271) يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف على عددهم بالنسبة في المأكل والمشرب والمسكن، وأما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته.
وكذا الحال في اليتامى المتعددين، فيجوز لمن يتولى نفقتهم أن يخلطهم في المأكول والمشروب ويوزع المصارف عليهم بالعدد، أما الكسوة فيشترى لكل واحد حاجته منفردا.
(مسألة 272) إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، ولكن لا يحل على المتصالح باقي المال، وليس للولي إسقاطه بحال.
(مسألة 273) المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. إلا أنه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده فالأقوى أن الولاية عليه للحاكم، وإن كان الأحوط أن يتراضى الحاكم مع سائر الأولياء.
(مسألة 274) ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالاسراف ولا بالتقتير ملاحظا عادته ونظراءه وما يليق بشأنه.