كالأعيان، فكما يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل. نعم لو كان اشترط مباشرة الأجير لم يصح الضمان عنه.
(مسألة 334) لو ادعى شخص على شخص دينا فقال ثالث للمدعي:
علي ما عليه فرضي بذلك صح الضمان، بمعنى ثبوت الدين في ذمته على تقدير ثبوته، فتسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف الدعوى، فإذا أقام المدعي البينة وجب على الضامن أداؤه، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان. وأما إقراره بعد الضمان فإن كان الضمان بغير إذنه لا يثبت به شئ لا على المقر لبراءة ذمته بالضمان حسب الفرض ولا على الضامن لكونه إقرارا على الغير وإن كان الضمان بإذنه فهو إقرار على نفسه يؤخذ به ويرجع الضامن بعد الأداء عليه.
(مسألة 335) الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة، كالمغصوب والمقبوض بالعقد الفاسد، لمالكها عمن كانت في يده.
(مسألة 336) إذا قبض البائع الثمن يجوز ضمان عهدة الثمن للمشتري عنه لو ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته. وأما ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقة للغير وقلعه المالك، فالأقوى عدم جوازه.
(مسألة 337) إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فلا ينفك بالضمان، إلا إذا شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه.
(مسألة 338) إذا طلب من أحد أداء دين عليه إلى ثالث فأداه بلا ضمان عنه للدائن، جاز للمؤدي الرجوع عليه بذلك.