البيع الفاسد يكون في ضمانهما كالمغصوب، سواء علما بالفساد أو جهلا به، وكذلك الأجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة. وأما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي كالهبة الفاسدة، فليس فيه ضمان. وكذا يلحق بالغصب المقبوض بالسوم، والمراد به ما يأخذه الشخص ليطلع على خصوصياته ويشتريه إذا أعجبه، فيكون في ضمانه، فلو تلف عنده ضمنه.
وكذا المقبوض بالقمار والمأخوذ أجرة للزنا وسائر المحرمات، على الأقوى.
(مسألة 866) يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام باقيا وإن كان في رده مؤنة، بل وإن استلزم رده الضرر عليه، فلو جعل الحجر المغصوب في بناء وجب عليه اخراجه إذا كان له بعد الاخراج قيمة ورده لو أراده المالك وإن أدى ذلك إلى خراب البناء، وكذا اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه إذا كان له بعد النزع قيمة إلا إذا خيف الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم لغير الغاصب العامد، فيصبر المالك حتى يرتفع ذلك المحذور، وعلى الغاصب أجرته في المدة التي كان تحت يده. وإذا نقصت قيمة المغصوب بسبب استعماله أو بسبب نزعه ضمن الغاصب النقص.
وكذا إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فإن بقيت للخيوط قيمة بعد نزعها كان للمالك إلزامه بذلك ولو تعيب الثوب، وإن لم يبق للمغصوب قيمة بسبب خرابه فالظاهر أنه بحكم التالف، فيلزم الغاصب بدفع البدل وليس للمالك مطالبته بالعين.
(مسألة 867) إذا مزج المغصوب بما يمكن تمييزه ولو بمشقة كما لو مزج الحنطة بالشعير أو الحمص باللوبيا أو الذرة بالدخن، ولم يرض المالك به مخلوطا يجب عليه أن يميزه ويرده إليه.
(مسألة 868) يجب على الغاصب مضافا إلى رد العين إعطاء بدل منفعتها في تلك المدة إن كانت لها منفعة، سواء استوفاها أم بقيت العين معطلة.