ذلك غصب المساجد والمدارس والربط والقناطر والطرق والشوارع العامة، وغصب المكان الذي سبق إليه أحد في المساجد والمشاهد.
(مسألة 853) المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان والمنافع المملوكة للأشخاص أو غصب الحقوق كذلك، وقد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمسا أو زكاة قبل أن يدفع إلى المستحق، وغصب الرباط المعد لنزول القوافل، والمدرسة المعدة لسكني الطلبة، فإذا استولى على حجرة سكنها أحد الطلبة وانتزعها منه فهو غاصب لحق الشخص، وإذا استولى على أصل المدرسة ومنع أن يسكنها الطلبة، فهو غاصب لحق النوع.
(مسألة 854) للغصب حكمان تكليفيان هما: الحرمة، ووجوب رفع اليد والرد إلى المغصوب منه أو وليه. وحكم وضعي وهو الضمان، بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب وكون تلفه عليه، ويقال لهذا الضمان ضمان اليد.
(مسألة 855) يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب، فالغاصب في جميعها آثم ويجب عليه رفع اليد ورد المغصوب. وأما الحكم الوضعي وهو الضمان، فيختص بما إذا كان المغصوب من الأموال عينا أو منفعة. أما غصب الحقوق فليس فيه ضمان اليد، لكن في الحقوق التي يبذل بإزائها مال إشكال كحقي التحجير والاختصاص.
(مسألة 856) إذا استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته وإن أثم بذلك وظلمه، سواء كان كبيرا أو صغيرا فليس عليه ضمان اليد الذي هو من أحكام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن، وكذا لا يضمن منا فعه ، كما إذا كان صاحب صنعة ولم يشتغل بصنعته في تلك المدة، فلا يضمن أجرته وسيأتي حكم الأجير. نعم لو استوفى منه بعض منافعه - كما إذا استخدمه - لزمته أجرته، وكذا لو تلف بتسبيب منه، كما إذا حبسه في دار