الحال. نعم يضمن لو تلفت بسبب قيادته لها، كما يضمن السائق لو تلفت بسبب سوقه إياها.
(مسألة 861) إذا اشترك اثنان في الغصب، فالظاهر أن كلا منهما يضمن النصف، سواء كان كل منهما قويا قادرا بمفرده على قهر المالك ودفعه والاستيلاء على المغصوب، أو كان ضعيفا بانفراده وكان دفع المالك والاستيلاء عليه بالتعاون والتعاضد.
(مسألة 862) غصب الأوقاف العامة كالمساجد والمقابر والمدارس والقناطر والطرق والشوارع العامة ونحوها والاستيلاء عليها، حرام ويجب ردها ورفع اليد عنها، لكن الظاهر أنه لا يوجب الضمان لا عينا ولا منفعة. نعم الأوقاف العامة على العناوين الكلية كالفقراء والطلبة بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عينا ومنفعة، كالأعيان المملوكة للأشخاص، فإذا غصب دكانا أو بستانا أو مكانا موقوفا على الفقراء أو الطلبة فتلفت تحت يده كان ضامنا لعينها وأجرة مثلها مدة غصبها، أما إذا بقيت تحت يده مدة ثم ردها، فعليه أجرة مثلها.
(مسألة 863) إذا حبس حرا لم يضمن نفس الحر ولا منافعه ضمان اليد حتى لو كان صاحب صنعة، فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه. نعم لو كان أجيرا لغيره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر، وكذا لو استخدمه واستوفى منفعته كان عليه أجرة عمله. أما لو غصب دابة مثلا فيضمن منافعها سواءا استوفاها الغاصب أم لا.
(مسألة 864) إذا منع حرا عن عمل له أجرة من غير تصرف واستيفاء ولا وضع يده عليه، لم يضمن عمله ولم يكن عليه أجرته، إلا إذا كان أجيرا لذلك العمل وفات، فإنه يضمن للمستأجر ما فوته بمنعه.
(مسألة 865) المبيع الذي يأخذه المشتري والثمن الذي يأخذه البائع في