هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
مجموعها بوصية واحدة فلو أوصى بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة ولم يف الثلث بهما وكانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم، نقص من وصية الصلاة ضعف ما ينقص من وصية الصوم، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر وأوصى بستة لاستئجار الصلاة ثم أوصى بثلاثة لاستئجار الصوم، فإن أجاز الورثة نفذت الوصيتان معا. وإن لم يجيزوا مطلقا نفذت في ثلاثة وتوزعت على الوصيتين بالنسبة فينقص من الوصية الأولى اثنان ومن الثانية واحد، فيصرف في الصلاة أربعة وفي الصوم اثنان.
وأما إذا كان بينها ترتيب - بأن أوصى بالصلاة أولا ثم بالصوم - فيبدأ بالأول ثم الأول حتى يكمل الثلث. نعم في الواجبات المالية إن لم تكف التركة بمجموعها يوزع النقص على المجموع أوصى أم لم يوص، إلا في الحج فإنه يقدم على الواجبات المالية من أقرب ما يمكن، ثم يوزع البقية على غيره.
أما إذا كانت وصاياه كلها تبرعية ولم يكن بينها ترتيب، كما إذا قال:
أعطوا زيدا وعمروا وخالدا كلا منهم مائة كانت بمنزلة وصية واحدة، فإن زادت على الثلث ولم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
وإن كان بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر، كما إذا قال: أعطوا زيدا مائة، ثم قال: أعطوا عمروا مائة، ثم قال: أعطوا خالدا مائة، وكان المجموع أكثر من الثلث ولم يجز الورثة، يبدأ بالأول فالأول إلى أن يكمل الثلث، فإذا كان الثلث مائة نفذت الأولى ولغت الأخيرتان، وإن كان مائتين نفذت الأوليان ولغت الأخيرة، وإن كان مائة وخمسين نفذت الأولى كلها والثانية في نصف الموصى به، ولغت البواقي، وهكذا.
(مسألة 604) إذا أوصى بوصايا مختلفة بالنوع، فأوصى مثلا أن يعطى مقدار معين خمسا وزكاة، ومقدار صوما وصلاة، ومقدار لاطعام الفقراء، فإن أطلق ولم يذكر من أين تخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل، فإذا بقي شئ يخرج من ثلثه البدني والتبرعي فإن وفى بهما، أو لم يف وأجاز الورثة، نفذت في كليهما، فإن لم يف بهما ولم يجز الورثة الزيادة يقدم
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 22
5 كتاب المضاربة 24
6 كتاب الشركة 38
7 كتاب المزارعة 51
8 كتاب المساقاة 58
9 كتاب الدين والقرض 64
10 القرض 70
11 كتاب الرهن 76
12 كتاب الحجر 86
13 كتاب الضمان 99
14 كتاب الحوالة 104
15 كتاب الكفالة 109
16 كتاب الوكالة 113
17 كتاب الاقرار 124
18 كتاب الهبة 132
19 كتاب الوقف 139
20 الحبس وملحقاته 162
21 كتاب الصدقة 165
22 كتاب الوصية 168
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 186
24 اليمين 186
25 النذر 192
26 العهد 200
27 كتاب الكفارات 200
28 أحكام الكفارات 202
29 كتاب الصيد الذباحة 209
30 أحكام الصيد 209
31 الذباحة 217
32 كتاب الأطعمة والأشربة 225
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 225
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 231
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 241
36 كتاب الغصب 245
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 264
38 إحياء الموات 264
39 المشتركات 276
40 كتاب اللقطة 286
41 لقطة غير الحيوان 289
42 خاتمة 299
43 كتاب النكاح 301
44 عقد النكاح وأحكامه 309
45 أولياء العقد 317
46 أسباب التحريم 325
47 التحريم بالنسب 326
48 أحكام الرضاع 328
49 أحكام المصاهرة 338
50 أحكام العدد 346
51 أحكام الزواج من الكفار 347
52 الزواج المنقطع 350
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 353
54 التدليس 356
55 أحكام المهر (الصداق) 358
56 الشروط في عقد النكاح 364
57 القسمة والنشوز والشقاق 364
58 النشوز 367
59 أحكام الأولاد 369
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 371
61 النفقات 376
62 القول في نفقة الأقارب 382
63 كتاب الطلاق 388
64 شروط الطلاق 388
65 أحكام عدة الوفاة 403
66 عدة وطأ الشبهة 409
67 أحكام العدة 410
68 أحكام الرجعة 412
69 كتاب الخلع والمباراة 414
70 أحكام الخلع 414
71 أحكام المباراة 419
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 421
73 الظهار 421
74 الايلاء 423
75 اللعان 424
76 كتاب الميراث 429
77 موجبات الإرث 429
78 الوارث 430
79 موانع الإرث 431
80 الحجب 438