غيره ولو بالإشارة. ولا ينبغي للولد أن يرد وصية أبيه ولو في حال حياته، بل يجب عليه القبول إذا أمره بذلك وكان رده ينجر إلى العقوق، وكذا الأم إذا انجر رد وصيتها إلى العقوق. ولو رد الوصية في حياتهما وبلغهما ذلك، ولم يقبل حتى ماتا فليس بوصي، وإن كان آثما في رده.
(مسألة 612) يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق، فإن نص على الاستقلال والانفراد أو استظهر من كلامه ولو بمعونة القرائن فهو، وإلا فليس لكل منهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه، وليس لهما أن يقسما الثلث مثلا وينفرد كل منهما في نصفه، من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق، ولو تشاحا ولم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعذر نصب غيرهما.
(مسألة 613) إذا كان الوصيان مستقلين فمات أحدهما أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته، استقل الآخر ولا يحتاج إلى ضم شخص آخر من قبل الحاكم، وأما في غير استقلالهما فالأحوط بل الأقوى أن يضم الحاكم إليه شخصا آخر يعمل معه بالوصية مشتركا. نعم لو كانا مستقلين وماتا معا فعلى الحاكم أن ينصب بدلهما، والأقوى جواز كونه واحدا إذا كان كافيا، والأحوط نصب اثنين.
(مسألة 614) يجوز أن يوصي إلى واحد في شئ بعينه وإلى آخر في غيره، ولا يشارك أحدهما الآخر.
(مسألة 615) إذا قال: أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، صح ويكونان وصيين، إلا أن وصاية عمرو موقوفة على موت زيد، وكذا لو قال: أوصيت إلى زيد فإن كبر ابني، أو تاب عن فسقه، أو اشتغل بالعلم فهو وصيي.
(مسألة 616) إذا ظهرت خيانة الوصي فلا يبعد انعزاله بصدور الخيانة فينصب الحاكم شخصا آخر مكانه. أما إذا ظهر منه العجز، فيضم الحاكم إليه من يساعده إذا احتاج إلى المساعدة، وينصب مكانه إذا عجز رأسا.