وإذا أوصى بثلث ماله مثلا ثم تجدد له مال بعد الوصية وقبل وفاته فالحكم فيه يتبع ظاهر مراده، وظاهر المراد يختلف باختلاف الموارد، فإن ظهر مقصوده ولو بالقرينة فبها، وإلا فيكتفي بالأقل لأنه المتيقن، والزائد محكوم بكونه ملكا للورثة.
(مسألة 599) إجازة الوارث إمضاء وتنفيذ، فلا يكفي مجرد الرضا وطيب النفس من دون قول أو فعل يدلان على التنفيذ والامضاء. ولا يعتبر فيها الفورية.
(مسألة 600) ما يملكه الميت بالموت كالدية، يحسب من التركة، بل وكذا ما يملكه بعد موته إذا أوجد الميت سببه قبل موته، كالذي يقع في شبكة نصبها في حياته، فيخرج منه الدين ووصاياه.
(مسألة 601) للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، وله تفويض التعيين إلى الوصي فيتعين فيما عينه. ومع الاطلاق كما لو قال ثلث مالي لفلان كان شريكا مع الورثة بالإشاعة، فلا بد أن يكون الافراز والتعيين برضى الجميع كسائر الأموال المشتركة.
(مسألة 602) إنما يحسب الثلث بعد اخراج ما يخرج من الأصل كالدين والواجبات المالية، فإن بقي بعد ذلك شئ يخرج ثلثه.
(مسألة 603) إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة، فإن كانت من نوع واحد كأن كانت كلها واجبات مالية أو واجبات بدنية كانت جميعها بمنزلة وصية واحدة فتنفذ جميعها من الأصل في الواجب المالي إن لم يوص بإخراجها من الثلث، أو لم يف بها وبسائر وصاياه. وتنفذ من الثلث في الواجب البدني فإن وفي الثلث بالجميع نفذت في الجميع، وكذا إذا زادت عليه وأجاز الورثة. أما إذا لم يجيزوا فيوزع النقص على الجميع بالنسبة إن لم يكن بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر، بأن أوصى بواجباته البدنية