الحاكم أمرها أو عين من يتولاه، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه، تولاه من المؤمنين من يوثق به.
(مسألة 623) يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي، ووظيفته تابعة لجعل الموصي، فتارة لأجل الاستيثاق بوقوع ما أوصى به كما أوصى به فيجعل الناظر رقيبا على الوصي وتكون أعماله تحت علمه حتى إذا رأى منه خلاف ما قرره الموصي اعترض عليه، ولعل هذا هو الغالب في النظارة.
وتارة لعدم الاطمئنان بصحة نظر الوصي والاطمئنان التام بنظر الناظر، فيجعل على الوصي أن تكون أعماله بنظر الناظر فيكون الوصي وليا مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي والنظر فلا يمضي من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر، فلو استبد الوصي بالعمل بنظره دون مراجعة الناظر واطلاعه وكان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحة عمله ونفوذه على الأول دون الثاني.
(مسألة 624) يجوز للأب مع عدم الجد وللجد للأب مع فقد الأب، جعل القيم على الصغار، ومعه لا ولاية للحاكم، وليس لغير الأب والجد للأب أن ينصب القيم عليهم حتى الأم.
(مسألة 625) يشترط في القيم على الأطفال ما يشترط في الوصي على المال، والقول باعتبار العدالة هنا لا يخلو من قوة، وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة غير بعيد.
(مسألة 626) إذا عين الموصي على القيم أن يتولى أمرا خاصا أو عين له تصرفا مخصوصا اقتصر عليه ويكون أمره في غيره إلى الحاكم أو المنصوب من قبله، فلو جعله قيما بالنسبة إلى حفظ أموال الصغير ونفقته، فليس له الولاية على أمواله بالبيع والإجارة والمزارعة وغيرها، ولا على الصغير بالإجارة ونحوها، ولا على ديونه بالوفاء والاستيفاء.