الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث أن الساكن استحق مسمى الاسكان ولو يوما يلزم العقد بهذا المقدار، وله الرجوع والأمر بالخروج بعده.
وفي العمرى تلزم مدة حياة من عيناه منهما، وفي الرقبى تلزم المدة المعينة، فليس للمالك اخراجه قبل انقضائها.
(مسألة 556) إذا جعل داره سكنى أو عمري أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه وجاز له بيعها ولم يبطل الاسكان حتى في المطلقة منها إلا إذا رجع فيه حيث يجوز له. ولا يبطل الأعمار أو الارقاب، بل يستحق الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، وكذا لا يجوز للمشتري إبطال ذلك، نعم لو كان جاهلا كان له الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن.
(مسألة 557) إذا جعل المدة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك، ولو جعل المدة طول حياة الساكن ومات المالك قبله لم يكن لورثته إزعاج الساكن بل يسكن طول حياته.
ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى إلا إذا جعلت له السكنى مدة حياته ولعقبه ونسله بعد وفاته، فلهم ذلك ما لم ينقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته.
(مسألة 558) إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه وأهله وأولاده، والأقرب جواز إسكان من جرت العادة بسكناه معه كغلامه وجاريته ومرضعة ولده وضيوفه، بل كذا دابته إذا كان الموضع معدا لمثلها.
بل الأقوى جواز إسكان غيرهم وكذا تأجيره وإعارته، إلا إذا اشترط المالك انتفاعا خاصا ولو من جهة الانصراف إلى المنافع المتعارفة.
الصدقة