الورثة لكون الغائب في معرض التلف، وأما التصرف في ثلثه فلا مانع منه إلا إذن الشركاء فيما يتوقف على إذنهم لا مثل البيع والصلح وأمثاله، فإذا لم يحصل بيدهم شئ من المال الغائب شاركوا الموصى له في المال المعين أثلاثا، ثلث للموصى له وثلثان للورثة.
(مسألة 608) يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه وتنفيذها، فيتعين ويقال له (الموصى إليه أو الوصي) ويشترط فيه البلوغ والعقل والإسلام ، فلا تصح وصاية الصغير ولا المجنون ولا الكافر عن المسلم وإن كان ذميا قريبا، ولا يبعد كفاية الوثاقة فيه، وإن كان الأحوط أن يكون عادلا كما نسب إلى المشهور.
(مسألة 609) لا بأس بوصاية الصغير منضما إلى الكامل، فيستقل الكامل بالتصرف إلى زمن بلوغ الصغير ولا ينتظر بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه وليس له اعتراض فيما أمضاه الكامل سابقا إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده إلى ما أوصى به، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، كان للكامل الانفراد بالوصاية وإن كان الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي إلا مع العلم بكونه وصيا مستقلا في هذه الصورة.
(مسألة 610) إذا طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي، بطلت وصايته، ولو أفاق بعد ذلك لم تعد واحتاج إلى نصب جديد من الحاكم، إلا إذا صرح الموصي بوصايته بعد إفاقته.
(مسألة 611) لا يجب على الموصى إليه قبول الوصية وله أن يردها ما دام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله ولكن لم يبلغه حتى مات، لم يكن لرده أثر وكانت الوصية لازمة عليه، بل لو لم يبلغه أنه جعله وصيا إلا بعد موت الموصي، لزمته الوصية وليس له ردها.
نعم الأحوط للموصى إليه عدم الرد إذا لم يتمكن الموصي من نصب