(مسألة 640) لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو الله جل شأنه، إما بذكر اسمه العلم المختص به كلفظ الجلالة ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله: ومقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وأشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق في حقه تعالى وفي حق غيره، لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه كقوله: والرب، والخالق، والباري، والرازق، والرحيم. وفي انعقادها بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير والقادر وإن نوى بها الحلف بذاته المقدسة إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 641) المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره، فكلما صدق عرفا أنه قد حلف به تعالى انعقدت اليمين به. والظاهر صدق ذلك بأن يقول: وحق الله، وبجلال الله، وعظمة الله، وكبرياء الله، بل وبقوله: لعمر الله، بل وبقوله: وقدرة الله، وعلم الله على الأحوط.
( مسألة 642) لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه، بأن يقول: والله أو بالله أو تالله لأفعلن، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله:
أقسمت بالله أو حلفت بالله، انعقدت أيضا. نعم لا يكفي لفظي أقسمت وحلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
(مسألة 643) لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة المعظمة، ولا بالقرآن الشريف، ولا بالكعبة المشرفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة.
(مسألة 644) لا تنعقد اليمين بالطلاق، بأن يقول: زوجتي طالق إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، فلا تؤثر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق بالحنث ولا في ترتب إثم أو كفارة عليه.