(مسألة 590) يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا مقبولا عند العقلاء، فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظلام وقطاع الطريق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها، وكذا الوصية بما يكون صرف المال فيه سفها أو عبثا.
(مسألة 591) المدار في وجوب تنفيذ الوصية ما هو جائز عند الوصي اجتهادا أو تقليدا، فلو أوصى بما هو جائز عنده وكان غير جائز عند الوصي لم يجب عليه بل لم يجز له تنفيذه، والعكس بالعكس.
(مسألة 592) إذا أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الولي، فالأحوط أن يكون ذلك بإذن الولي، بأن يستأذن الوصي من الولي ويأذن الولي للوصي.
(مسألة 593) إذا كانت الوصية بواجب مالي كأداء ديونه وأداء ما عليه من الحقوق كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات، تخرج من أصل المال بلغ ما بلغ، بل تخرج من الأصل وإن استوعبت التركة ولم يوص بها. ويلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج الواجب ولو كان منذورا على الأقوى.
أما إذا كانت الوصية تمليكية أو عهدية تبرعية، كما لو أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارة أو إقامة التعزية ونحو ذلك، فتنفذ بمقدار الثلث، وفيما زاد عليه يتوقف على إمضاء الورثة وإجازتهم، فإن أمضوا صحت وإلا بطلت، من غير فرق بين أن تكون الوصية في حال الصحة أو في حال المرض.
وكذا الحكم إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى، كما إذا أوصى بقضاء ما عليه من صلاة وصوم.
(مسألة 594) لا فرق في نفوذ الوصية في الثلث فقط بين أن تكون بسهم مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال، فلو أوصى بالنصف نفذت بمقدار الثلث ولم تصح في الزائد وهو السدس إلا بإجازة الورثة، ولو أوصى