3631. الثالث: لا يجوز بيع الرزق الذي على السلطان قبل قبضه، وكذا لا يجوز بيع أهل الزكوات والأخماس قبل قبضها.
3632. الرابع: إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء، ولم يساعره، احتسب بقيمتها يوم القبض، ولا يلزمه رد المثل، أما لو أعطاه قرضا عليه، فإنه يرد مثله.
3633. الخامس: الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه، فلو جعله مضاربة قبل قبضه، لم يصح.
3634. السادس: والقسمة لا تصح في الدين، فلو كان لاثنين مال في ذمم جماعة، ثم تقاسما به، كان ما يحصل لهما، وما يتوى (1) منهما.
3635. السابع: الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه، كالخمر والخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له، ولو كان البائع مسلما لم يجز.
3636. الثامن: لو باع الدين كان ضامنا له، فإن وفى الذي عليه الدين المشتري، وإلا رجع على البائع بالدرك; قاله الشيخ (رحمه الله) (2).