3204. السادس: من فعل الربا متعمدا، أثم، ووجب عليه رده إلى صاحبه، ولو لم يعرفه تصدق به عنه، ولو عرفه دون المقدار صالحه، ولو جهلهما معا، أخرج خمسه على مستحقيه، وحل الباقي.
ولو فعله جاهلا لم يأثم، ويجب الاستغفار مع العلم، ويجب عليه رد الربا إلى مالكه، قاله ابن إدريس (1) ومنعه الشيخ (رحمه الله) (2) لأحاديث صحيحة (3)، لكن قول ابن إدريس لا يخلو عن قوة.
الفصل الخامس: في الصرف وفيه خمسة وعشرون بحثا:
3205. الأول: الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض، وهو جائز بالنص والإجماع، ويشترط فيه التقابض في المجالس بلا خلاف، فلو تفرقا قبله، بطل، ولو تقابض البعض صح فيه خاصة.
ولو فارقا المجلس مصطحبين، وتقابضا قبل التفرق، صح، ولا يشترط التقابض في الحال، فلو طال مقامهما في المجلس، أو اصطحبا (4) بهما ثم تقابضا صح.