3650. الثالث: الرهن جائز في السفر والحضر معا، وذكر السفر في الآية (1) خرج مخرج الغالب، إذ الغالب عدم الكاتب في السفر، ولا يشترط أيضا عدم الكاتب إجماعا.
3651. الرابع: الرهن غير واجب، والمقصود في الآية الإرشاد لا الأمر.
3652. الخامس: الرهن عقد يفتقر إلى الإيجاب، وهو كل لفظ دال على الارتهان، كقوله: رهنتك، أو هذا وثيقة عندك، أو ما استفيد منه ذلك، ويفتقر إلى القبول، وهو اللفظ الدال على الرضا، كقوله: قبلت، وما أشبهه، ولو عجز عن النطق، كفت الإشارة الدالة عليهما، وإن كانت كتابة.
3653. السادس: وعقد الرهن لازم من جهة الراهن، وجائز من جهة المرتهن.
3654. السابع: يكفي في لزوم الرهن الإيجاب والقبول، ولا يفتقر إلى القبض، وهو أحد قولي الشيخ (2) وفي الآخر يفتقر إليه (3) وهو اختيار ابن الجنيد، وكذا يلزم بالإيجاب والقبول وإن لم يكن مكيلا أو موزونا، ويجبر الراهن على تسليمه بمجرد العقد.
والتفريع على قول الشيخ (4) انه لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد، وكذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبله، وكذا لو جن، أو أغمي عليه أو مات قبل القبض.