المقصد الخامس: في الضمان وهو التعهد بالمال أو النفس وأقسامه ثلاثة: ضمان، وحوالة، وكفالة.
فها هنا فصول ثلاثة.
[الفصل] الأول: في الضمان ومطالبه أربعة [المطلب] الأول: [في] الضامن وفيه ثمانية مباحث:
3907. الأول: يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله، سواء كان رجلا، أو امرأة، ولا يصح من غيره، فلو ضمن المجنون، أو المغمى عليه، أو المبرسم (1)، أو الطفل كان باطلا، ولو ادعى وقوع الضمان بعد البلوغ، أو بعد الإفاقة، فالقول قول المنكر، هذا إذا عرف له حال جنون، ولو لم يعرف وادعى الضامن أنه كان