3532. الخامس: لا يجوز السلم في القصب أطنانا، ولا في الحطب حزما، ولا في المجزور جزرا (1).
3533. السادس: يجب كون الثمن مشاهدا أو موصوفا وصفا يرفع الجهالة، ويكون معلوم المقدار، ولا تكفي مشاهدته مع جهالة مقداره.
الفصل الثالث: في قبض الثمن وفيه: خمسة مباحث:
3534. الأول: قبض الثمن قبل التفرق شرط في صحة السلم، فلو تفرقا قبل قبضه، بطل. سواء كان التأخير شرطا أو لم يكن.
3535. الثاني: لو قبض بعض الثمن ثم افترقا قبل قبض الباقي، صح السلم في القدر المقابل للمقبوض خاصة، وبطل ما قابل غير المقبوض.
3536. الثالث: لو اشترط في السلم إقباض البعض وتأخير الباقي، بطل في الجميع، ولو شرط تعجيل البعض وإندار (2) الباقي من دين للمشتري على البائع لم أستبعد جوازه، وأبطل الشيخ ما قابل الدين (3)، وتابعه ابن إدريس في ذلك (4)،