وعلم بعد ذلك أن البائع قد أخذ شيئا من الطريق، وجب عليه رده إليها مع تميزه، ويتخير بين الفسخ والرجوع على البائع بالدرك، وإن لم يتميز لم يكن عليه شئ.
3587. السابع: البئر إن حفرت في ملك مباح للتمليك، ملك ماءها، وجاز له بيعه كيلا أو وزنا، ولا يجوز بيع جميع الماء، ولو حفرت في الموات لا للتمليك، لم يملكها واشترك الناس فيها، وأما المباح من المياه كالأنهار الكبار، فإنه غير مملوك ما لم يتحيز به في إناء أو بركة أو مصنع، فيجوز بيعه بعد التحيز لا قبله، وكل ماء نبع في ملكه فهو له يجوز بيعه.
الفصل الثالث: في الإقالة وفيه سبعة مباحث:
3588. الأول: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما، سواء كان قبل القبض أو بعده، وليست بيعا لا في حقهما ولا في حق غيرهما، فلا تجب بها الشفعة.
3589. الثاني: من شرط صحة الإقالة عدم الزيادة في الثمن والنقصان بل بالثمن. فلو أقاله بأزيد أو بأنقص، بطلت الإقالة، وكان الملك باقيا للمشتري، ولا يجب رد الثمن.