المقصد الثاني عشر: في الحصر والصد والفوات وفيه فصول [الفصل] الأول: في الصد وفيه أربعة وعشرون بحثا:
2485. الأول: الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة، والصد بالعدو.
2486. الثاني: إذا تلبس الحاج بالإحرام وصار محرما، ثم صد عن الوصول إلى مكة، ولا طريق سواه، أو كان لكن قصرت نفقته عنها، تحلل سواء كان الإحرام للحج أو العمرة.
2487. الثالث: لو كان له طريق سوى موضع الصد، ومعه نفقة تكفيه، وجب عليه سلوكها، ولم يجز له التحلل، سواء بعدت أو قربت، خاف الفوات أو لا، لأنه إنما يجوز التحلل بالصد لا بخوف الفوات، وهو غير مصدود عن الأبعد، فيسلكه ويمضي في إحرامه، فإن كان محرما بعمرة لم يفت، وإن كان بحج،