4003. الخامس: إذا أحال البائع بثمن العبد فخرج حرا، أو مستحقا، بطلت الحوالة، فإن كان البائع قد قبض، برئ المحال عليه من دين المشتري، وكان له الرجوع عليه إن لم يكن له عليه دين، ويكون الثمن في يد البائع للمشتري يجب رده إليه، وإن لم يقبض بقي الحق كما كان في ذمة المحال عليه إن كان عليه حق.
وتثبت حرية العبد بالبينة، أو اتفاقهم، وكذا لو أحال البائع الأجنبي على المشتري بالثمن، وقبل الحوالة، ثم ظهرت الحرية، أو الاستحقاق، بطلت الحوالة. وتثبت الحرية بالبينة أيضا، أو الاتفاق، وإن (1) أقر المحيل والمحال عليه، وكذبهما المحتال ولا بينة، لم يقبل قولهما.
ولو أقاما بينة لم تسمع لتكذيبهما إياها بالتبايع، أما لو أقامها العبد، فإنها تقبل، وتبطل الحوالة.
ولو صدقهما المحتال، وادعى أن الحوالة بغير ثمن العبد، فالقول قوله مع يمينه، ولو أقاما بينة بأن الحوالة بالثمن، قبلت لعدم التكذيب.
لو اتفق المحيل والمحتال على حرية العبد وكذبهما المحال عليه، لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد، وتبطل الحوالة، وليس للمحيل ولا للمحتال مطالبة المحال عليه بشئ.
ولو اتفق المحتال والمحال عليه على الحرية، عتق العبد، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل.
4004. السادس: إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي فقبضه، ثم