3668. السابع: يجوز رهن الجارية، وإن كان لها ولد صغير، إجماعا، فإن حل الحق، جاز بيعها دون ولدها، وإن كان له أقل من سبع سنين على كراهية، والشيخ منع ذلك (1) بل يباعان معا، فما قابل الجارية يكون المرتهن أحق به من باقي الغرماء فتقوم وهي ذات ولد بدون ولدها، ويقوم الولد، ويؤخذ من الثمن بالنسبة، ولو لم يعلم المرتهن بالولد حال الارتهان، لم يكن له خيار عندنا، وأثبت الشيخ له الخيار (2) في البيع المشروط فيه إذا فسخ الرهن، بناء على تحريم التفريق، لأن ذلك نقص في القيمة.
3669. الثامن: لو رهنها حائلا فحملت في يد المرتهن من زوج أو زنا، جاز بيعها بانفرادها عندنا، وعند الشيخ يباعان معا (3) ويكون المرتهن أحق بما يقابلها من الثمن، فتقوم خالية من الولد، ثم يقوم الولد، ويأخذ بالنسبة، بخلاف الأولى التي رضي بكونها أم ولد.
3670. التاسع: لو باع عبدا بالخيار له أو لهما، فرهنه المشتري في مدة الخيار، جاز، وعند الشيخ لا يجوز (4) بناء على قوله بعدم الانتقال إلا بعد الخيار، ولو رهنه المشتري في مدة خياره لزمه البيع، ولو باع شيئا وأفلس المشتري بالثمن، كان للبائع أخذ العين، فلو رهنه قبله، ففي كونه فسخا للبيع، نظر، وكذا لو رهن الموهوب فيما يصح رجوعه فيه، هل يكون رجوعا إشكال.
3671. العاشر: يجوز رهن المرتد إن كان عن غير فطرة، ولا خيار للمشتري في البيع مع علمه، فإن تاب زال العيب إن قبلت توبته، وإن كان عن فطرة، أو لم