المقصد السابع: في بيع المرابحة والمواضعة والتولية (1) وفيه أحد وعشرون بحثا:
3416. الأول: بيع المرابحة جائز غير مكروه، ويشترط العلم برأس المال وقدر الربح، فلو جهدا، أو أحدهما رأس المال أو قدر الربح، بطل، ويجب ذكر الصرف والوزن مع اختلافهما، دون ذكر البائع وإن كان ولده أو غلامه، والاخبار عن الغبن.
3417. الثاني: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، بأن يقول: رأس مالي مائة، بعتك به، وربح كل عشرة واحد، بل يقول: بعتكه بمائة وربح عشرة.
3418. الثالث: إذا أراد الإخبار بثمن السلعة، فإن لم يتغير أخبر بثمنها، فيقول:
اشتريته بكذا، أو رأس مالي فيه كذا، أو يقوم علي، أو هو علي، وإن تغيرت بأن تزيد أثمانها، كالسمن، وتعلم الصنعة، والثمرة، والنتاج، أخبر بالثمن من غير زيادة وإن كان قد استخدم، أو أخذ النماء، وإن زادت بعمله، كقصارة الثوب، قال:
رأس مالي فيه كذا، وعملت فيه بكذا.